سائر بصمه جي
503
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
* المال الظاهر : - عند الحنفية : هو الذي بأخذ زكاته الإمام . ويشمل السوائم ، وما فيه العشر ، والخراج ، وما يمر به على العاشر . - عند الشافعية : هو ما ينمو بنفسه ، ويشمل الماشية ، والزروع ، والثمار ، والمعادن . - عند الحنابلة : يشمل السائمة ، والحبوب ، والثمار . * المال المثلي : - عند الحنفية : هو مالا تتفاوت آحاده تختلف به القيمة . وهو يشمل المكيل ، والموزون ، والعددي المتقارب . و : هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك . - عند الشافعية : ما حصره كيل ، أو وزن ، وجاز السلم فيه . - : ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به . * مالأ : فلانا على كذا ممالأة : ساعده . * المالك : هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء [ المناوي ] . * المانع : من الإرث عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب [ المناوي ] . * مانع العلة : وصف وجودي يخل بحكمها كالدين على القول بأنه مانع لوجوب الزكاة على المدين [ المناوي ] . * ماهية : الشيء ما بدا لشيء هو هو وهي من حيث هي لا قوما ولا معدومة ولا كلي ولا جزئي ولا خاص ولا عام [ المناوي ] . * الماهية الاعتبارية : التي لا وجود لها إلا في عقل المعتبر ما دام معتبرا [ المناوي ] . * المباح : خلاف المحظور . - : ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه [ المناوي ] . - في اصطلاح الفقهاء : هو ما لا إثم فيه ، وإن كان واجبا . [ النووي ] . في اصطلاح الأصوليين : ما استوى طرفاه بالشرع [ النووي ] . - عند الشافعية : ما قابل الحرام ، فيشمل الواجب ، والمندوب ، والمكروه . - عند الظاهرية : ما لا يعصي من فعله ولا من تركه . وهو ثلاثة أقسام : 1 - إما مندوب إليه يؤجر من فعله ، ولا يعصي من تركه . 2 - وإما مكروه يؤجر من تركه ، ولا يعصي من فعله . 3 - وإما مطلق لا يؤجر من فعله ، ولا من تركه ، ولا يعصي من فعله ، ولا من تركه . * المبادئ : هي التي تتوقف مسائل العلم عليها كتحرير إذنه وتقرير المباحث فللبحث أجزاء مترتبة بعضها على بعض وهي المبادئ ينحروه والمقاطع والمقدمات التي تنتهي الأدلة والحجج إليها من الضروريات والمسلمات ومثل الدور والتسلسل [ المناوي ] . * المبارأة : - عند الحنفية أن يقول الرجل لامرأته : برئت من نكاحك بكذا ، وتقبله هي . * مباشرة : المرأة : ملامستها . - : الجماع . - : كون الحركة بدون توسط فعل آخر كحركة